قانون رقم 13 لسنة 1995 (قانون الاتصالات لسنة 1995) وتعديلاته
المادة 1 التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو ارسال الرموز أو الاشارات أو الاصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الانظمة الالكترونية.
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئيا، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقا لاحكام هذا القانون.
تكنولوجيا المعلومات: انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية.
الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو انهائه.
المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال.
الرخصة: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية، وذلك وفق أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون.
الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الارضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.
التخصيص: الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.
محطة راديوية: جهاز ارسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الاجهزة المساعدة، الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الاذاعية.
الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات.
الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.
خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت أو ارضية.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.
شمولية: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
المادة 3 مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام التالية :
أ - إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة.
ب - اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
ج - وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة.
د - تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هــ - متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية.
ز - تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما.
ح - تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت.
ط - نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ي - تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
ك - وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ل - جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها.
م - العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
المادة 4 الشخصية الاعتبارية
أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير
تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الاتصالات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة 5 مقر الهيئة
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة 6 مهام وصلاحيات الهيئة
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :
أ - تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ب - وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج - تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة.
د - حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط.
هـ - تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
و - المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ز - تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي.
ح - وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية.
ط - إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :
1 - إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته.
2 - إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية.
3 - إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
ي - تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات.
ك - وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة، ووضع إجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول.
ل - منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
م - جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك إعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ن - إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
س - مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو اي اسباب اخرى ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ع - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة وإعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.
ف - أي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
المادة 7 تأليف الهيئة
تتألف الهيئة مما يلي :
أ - مجلس المفوضين.
ب - الجهاز التنفيذي.
المادة 8 ادارة الهيئة
أ - يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة أعضاء أردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار.
ب - تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيله وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من أعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون.
ج - يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص).
د - للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت.
هـ - يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
و - 1 - الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن أحكامه.
2 - كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة 9 واجبات أعضاء المجلس
أ- 1 - لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.
2 - على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة 10 انتهاء عضوية المجلس
أ - تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :
1 - الاستقالة.
2 - انتهاء مدة العضوية.
3 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4 - إذا ثبتت الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
5 - اذا فقد احد شروط العضوية.
6 - إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
7 - إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية أو جسمية.
ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.
المادة 11 رواتب وعلاوات أعضاء المجلس
تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.
المادة 12 مهام وصلاحيات الهيئة
أ - يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :
1 - دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
2 - وضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
3 - منح الرخص المتعلقة بأي مما يلي :
أ - انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
ب - انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة.
ج - تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الأداء واقرار وتنظيم المحتوى لأي نشاط إعلامي عبر وسائل خدمة البث الإذاعي.
4 - تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
5 - منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
6 - إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
7 - وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
8 - تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
9 - متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
10 - إعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
11 - النظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
12 - تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.
13 - اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى، السلكية أو اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة اعلام اخرى.
14 - اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
15 - اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى.
16 - اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
17 - تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح.
18 - تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
19 - اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
20 - اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار إليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
21 - اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.
ب - للمجلس أن يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة أو إلى أي من اعضائه.
المادة 13 مهام المجلس
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومية أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة 14 اجتماعات المجلس
أ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب - يجوز لاثنين من أعضاء المجلس أن يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج - للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
د - يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.
المادة 15 رئيس المجلس
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.
المادة 16 صلاحيات ومهام رئيس المجلس
أ - يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1 - تنفيذ قرارات المجلس.
2 - الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4 - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5 - إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6 - إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7 - متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
8 - اي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس.
ب - للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من اعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 17 الجهاز التنفيذي للهيئة
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 18 الموارد المالية للهيئة
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 19 الموازنة والحسابات الختامية
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.
هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 20
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة 21 ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
المادة 22 إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
المادة 23 جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت حاجة لذلك.
المادة 24 منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
المادة 25 ترخيص شبكات الاتصالات العامة
أ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26 إجراءات منح الرخصة
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 27 الوثائق المطلوبة للرخصة
أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس.
ب - للمجلس الإعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 28 إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع مخل بالمنافسة في السوق.
المادة 29 إصدار الرخصة على أساس العقد الإداري
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص
عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
المادة 29 مكرر
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي :
أ - إعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب - تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج - اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
المادة 30 إدارة الترددات
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
المادة 31 استخدام الأمواج الراديوية
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب - يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى، ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج - مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة.
المادة 32 صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس، الموافقة على اتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
المادة 33 اللجنة الاستشارية للترددات
أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :
1 - ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وممثل آخر عن الأجهزة الأمنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة.
2 - أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب - تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض التجارية والحكومية والأمنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.
د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة 34 تخصيص الترددات الراديوية
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة.
المادة 35 رخصة اقتناء واستخدام المحطات الراديوية
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.
المادة 36 استثناءات المادة 35
أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة 37 شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية
أ - يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1 - ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2 - نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.
3 - حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.
4 - الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5 - كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6 - أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
ب - تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
المادة 38 مدة الرخصة
تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة 39 إجراءات تعديل الرخصة
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-
1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة 40 إلغاء الترخيص
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية او خدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضررا بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس.
المادة 41 إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة 42 إلغاء الترخيص حكماً
تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة 43 عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الإلغاء
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة 44 عدم قبول اشتراكات جديدة
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة 45 الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الأقل.
المادة 46 حق المتضررين بالرجوع على من ألغيت رخصته
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة 47 عدم جواز تحويل الرخصة
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
المادة 48 القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة
أ - تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
ب - لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.
المادة 49 استيراد الأجهزة غير معلنة المواصفات
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 50 تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة
يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة 51 تعليمات ادخال الاجهزة
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
المادة 52 تلقي شكاوى المستفيدين
على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة 53 زيادة أجور وأسعار الخدمات
مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار.
المادة 54 التحقق من الشكاوى
إذا تلقت الهيئة أي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.
المادة 55 التقرير السنوي للمشغلين
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة 56 سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 57 القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام.
المادة 58 حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات
أ - لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطيا.
ب -لا يجوز في أي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقا للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (هــ) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون.
المادة 59 تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة 60 الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى
أ - تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين.
ب - يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية أو وضع إرشادات للمفاوضات بين الأطراف أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا.
المادة 61 دليل المعلومات الفنية والمشتركين
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة 62 ضبط الأجهزة غير المرخصة
للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.
المادة 63 اعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية
أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
المادة 64 ضبط الأجهزة غير المرخصة
أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 65 تعقب مصدر أي موجات راديوية
أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة 66 تسوية مخالفات أحكام القانون
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.
المادة 67 تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة
أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الاعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.
ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع استغلالها من قبل مالكيها، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
المادة 68 إجراءات الاستملاك
إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-
أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.
ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.
ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي استملاكه.
المادة 69 ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية
على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
المادة 70 إزالة الأشجار
إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة 71 عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 72 عقوبة تخريب منشآت الاتصالات
أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات.
ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 73 عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة
كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 74 عقوبة الاتصالات غير المشروعة
كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 75 عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة
أ - كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة 76 عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 77 عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.
المادة 78 عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة
أ - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 79 عقوبة استخدام شبكات اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق أو اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 80 عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة
أ - كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب - كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 81 عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون
كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة 82 عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات
كل من استورد أو تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 83 عقوبة تشغيل اتصال راديوي مخالف
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 84 عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة 85 حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد.
المادة 86 صندوق الهيئة
أ - للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
ب - يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ج - تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي :
1 - المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2 - الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
3 - أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
د - تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 87 تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة
للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 88 عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.
المادة 89 تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة
تسجل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.
المادة 90 توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.
ب- اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
المادة 91 صلاحية اصدار الانظمة
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم.
ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة 92 الالغاءات
يلغى كل من:-
أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 93 المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.